المحرمات مما لا شك فيه وهو الذي صرحت به أيضا عبائر المتقدمين التي قدمنا نقلها الثاني - التعاهد للصلوات الخمس بالحضور مع جماعة المسلمين، وهذا الشرط وإن لم يذكره أحد من الأصحاب بل ربما صرحوا بأن الاحلال بالمندوبات لا يقدح في وصف العدالة واستثنى بعضهم ما إذا كان على وجه يؤذن بالتهاون وعدم المبالاة بكمالات الشرع فجعله قادحا، إلا أن هذا الخبر كما عرفت قد تضمن هذا الشرط على أبلغ وجه وأوكده فيجب القول به ويتعين العمل عليه ونحن تبع لأقوالهم (عليهم السلام) لا لأقوال الفقهاء إلا أن تعتضد بأخبارهم في المقام. وبذلك أيضا صرح شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني (نور الله مرقده) في بعض أجوبته.
ثم إن الظاهر أنه (عليه السلام) إنما آثر الصلاة جماعة في كونها مظهرا للعدالة ودليلا عليها من حيث استفاضة الأخبار بأن الصلاة عمود الدين (1) وأن بقبولها تقبل سائر الأعمال وإن كانت باطلة وبردها ترد سائر الأعمال وإن كانت صحيحة (2) وأنها معيار الكفر والايمان (3) وأنها متى أتى بها في وقتها بحدودها كانت كفارة للذنوب الواقعة في ذلك اليوم (4) وأنها كما قال عز وجل: " تنهى عن الفحشاء والمنكر " (5) واعتبار حضور الجماعة فيها ليعلم الاتيان بها ويمكن الحكم على الآتي بها بالعدالة كما صرح به في الخبر.
ومن الأخبار الدالة على ما اخترناه زيادة على هذه الصحيحة الصريحة في المراد العارية عن وصمة الاعتراض والايراد ما ذكره الإمام العسكري (عليه السلام)