الخمر والزاني والسارق يصلي عليهم إذا ماتوا. وبالجملة من حيث عدم الخروج عن الايمان تدركهم الشفاعة ويكونون بذلك من أهل الجنة كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله (1) (إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) هذا مع عدم حصول التوبة وإلا فيسقط البحث. والله العالم.
المسألة الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الحد الذي يجب فيه الصلاة على الطفل، فالأشهر الأظهر هو بلوغ ست سنين، ذهب إليه الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وسلار والمتأخرون ونقل المرتضى فيه الاجماع وكذا العلامة في المنتهى، وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة. ونحوه قال الجعفي والصدوق في المقنع، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الأول. وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء. وقال ابن أبي عقيل لا تجب على الصبي حتى يبلغ.
ويدل على القول الأول وهو المختار ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن زرارة (2) قال: (مات ابن لأبي جعفر (ع) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى إني لأمشي معه فقال أما إنه لم يكن يصلي على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي (ع) يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه ولكن الناس صنعوا شيئا (3) فنحن نصنع مثله. قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال