كون الولي المشار إليه هو من كان أولى بالميراث فقد دلت عليه صحيحة حفص التي قدمناها ثمة (1) ومن أراد تحقيق الحال في صحة ما ذكرنا من المقال فليرجع إلى الموضع المشار إليه من كتاب الطهارة.
ثم إن من قبيل الروايتين المذكورتين قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (2) (ويصلي عليه أولى الناس به).
وثانيا - أن ما ذكره من عدم العموم في الآية على وجه يتناول موضع النزاع ممنوع لو كان المراد من الآية العموم كما توهمه إلا أن الأمر ليس كذلك بل الذي دلت عليه أخبار أهل البيت (عليهم السلام) - الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم أعرف الناس بباطنه وخافيه - أن مورد الآية إنما هو بالنسبة إلى الميراث بمعنى أن من كان أقرب إلى الميت في النسب فهو أولى بميراثه، وقد عرفت مما قدمناه سابقا من التحقيق وأشرنا إليه هنا أن ولي الميت المالك للتصرف في أموره هو الأولى بميراثه فتكون الآية بمعونة الأخبار الدالة على ما ذكرنا دالة أيضا على الأولوية في الأحكام المذكورة وإن كان بطريق الاشعار والفحوى لأنها قد دلت على أن الأقرب من أولى الأرحام هو الأولى بالميراث وكل من كان أولى بالميراث فهو الأولى بالميت في جميع أحكامه بالأخبار المشار إليها.
وأما الأخبار الواردة في معنى الآية فمنها - ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام (3) قال (كان علي (صلوات الله عليه) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (4).
وما رواه فيه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال:
(قضى أمير المؤمنين (ع) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل فقرأ هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (6).