أبي الحسن (عليه السلام) (1) (في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس بذلك).
وكذا الحكم في ما لو زوحم عن ركوع الأولى فإنه يصبر حتى يلتحق بالإمام في ركوع الثانية فإنه يركع معه وتصير له الأولى ثم يأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
أما لو لم يدركه إلا بعد الرفع من الأخيرة ففي ادراك الجمعة بذلك وعدمه قولان ثانيهما للمحقق في المعتبر وأو لها لجمع من الصحاب: منهم - الشهيد في الذكرى والمحقق الشيخ على استنادا إلى عموم الرواية المذكورة.
قال في الذكرى: ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجزاء لأنه أدرك ركعة مع الإمام حكما وإن لم يكن فعلا والرواية تشمله، ووجه المنع أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام. انتهى.
أقول: لا يخفى ضعف ما قربه، أما التعليل الأول فعليل كما لا يخفى، وأما الرواية فإن ظاهر (ثم يقوم في الصف) هو ادراك الركعة الثانية كملا والركوع مع الإمام فيها. نعم يمكن توجيه ما ذكره بما تقدم من أن الجماعة شرط في الابتداء لا في الاستدامة وحينئذ فيمكن الاستناد إلى عموم ما دل على وجوب الجمعة وتعينها. والله العالم.
(الأمر الرابع) - أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه تدرك الجمعة بادراك ركعة مع الإمام، نقل الاتفاق على ذلك جملة منهم.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها وإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا).