والجمال والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء العواتق والعجائز ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا. انتهى كلامه في الذكرى ملخصا.
ومنها - المريض لما رواه الشيخ والصدوق في الحسن بل الصحيح عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها. فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال لا) وقد تقدم أن المراد بقوله (لا) نفي الوجوب لما عرفت سابقا من استحبابها فرادى بالنصوص المتقدمة.
ومنها - العبد ويدل عليه وعلى الأفراد المتقدمة أيضا قول الرضا (ع) في كتاب الفقه (2) (وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة الجمعة إلا على خمسة:
المريض والمرأة والمملوك والصبي والمسافر).
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على الاستثناء في هذه الصلاة وبموجبه يبقى ما عدا هؤلاء المذكورين داخلين تحت خطاب التكليف إلا أن يقال باستثنائها بالأدلة العامة كالأعمى والكبير السن لحصول الحرج والمشقة في السعي عليهما.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب باستحباب الصلاة لهؤلاء فرادى وجماعة بناء على ما يدعونه من مشروعية الجماعة استحبابا في هذه الصلاة، ويدل عليه فرادى بالنسبة إلى المسافر والمرأة ما تقدم من الأخبار المحمولة على الاستحباب وعلى المريض صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (3) في حكاية الصادق عن أبيه (عليهما السلام) أنه مرض يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
قال في المدارك: وقد حكم الأصحاب باستحبابها أيضا لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة، وهو حسن وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه بالخصوص. نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (ع) ثم ساق الرواية