ونقل عن العلامة أنه احتمل في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
قال في المدارك: ويشكل بأن فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير ضرورة ولا دليل على جوازه.
أقول: لا يخفى على من تأمل كلامهم ما وقع لهم فيه من النقض والابرام وما هو عليه من الاختلاف والتناقض الظاهر لذوي الأفهام.
والتحقيق أن الكلام في هذه المسألة وجواز الدخول في الصورة المفروضة وعدمه مبني على مسألة أخرى وهو أنه هل يجوز للمأموم التخلف عن الإمام لغير عذر بركن أو ركنين أم لا يجوز ذلك؟ والذي صرح به جملة منهم في باب صلاة الجماعة هو الجواز.
وممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى حيث قال: ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا، وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخير بركن، والمروي بقاء القدوة رواه عبد الرحمان عن أبي الحسن (ع) (1) في من لم يركع ساهيا حتى انحط الإمام للسجود أنه يركع ويلحق به. انتهى ومثل ذلك كلامه في الدروس. وظاهر قوله (عندنا) مؤذن بدعوى الاتفاق على الحكم المذكور.
وقال المحقق الشيخ على في رسالته الجعفرية: ولو تخلف المأموم بركن أو أكثر لم تنقطع القدوة. وقال الشارح الجواد - في شرح الرسالة المذكورة تعليلا للحكم المذكور - ما لفظه: لثبوتها وأن زوالها بعد ذلك يحتاج إلى دليل والأصل عدمه ولرواية عبد الرحمان... ثم ساق الرواية المذكورة ثم نقل التوقف عن العلامة في التذكرة واستبعده بناء على ما ذكره من الدليل.