قال في الذكرى: وفي كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به لنقصهم وعدم كمال الانقياد إلى متابعتهم. انتهى.
الخامس - الذكورة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى لعدم جواز إمامتهما للرجال كما سيأتي في باب الجماعة إن شاء الله تعالى، قال في التذكرة يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء (1) ولا ريب في اشتراطها بناء على أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة ولا بالخنثى.
السادس - السلامة من البرص والجذام والحد الشرعي والأعرابية، أما الأول والثاني فاختلف الأصحاب في جواز إمامتهما، فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع من ذلك مطلقا وهو اختيار العلامة في المنتهى والسيد السند في المدارك، وقال المرتضى في الإنتصار وابن حمزة بالكراهة، وقال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن زهرة بالمنع من إمامتهما إلا بمثلهما، وقال ابن إدريس يكره إمامتهما في ما عدا الجمعة والعيد وأما فيهما فلا يجوز.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما تقدم (2) من صحيحتي زرارة وأبي بصير ورواية محمد بن مسلم الدال جميعه على النهي عن الصلاة خلفهما.
ومنها - ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار ".
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن يزيد (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال نعم