وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام) من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة).
وما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من ليدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا. وقال إذا: أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات) وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال:
(إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر).
وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين) فإنه محمول على الفضل والاستحباب جمعا.
وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي وإنما الخلاف في ما به تدرك الركعة فالمشهور أنه يتحقق بادراك الإمام راكعا، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى وكافة