والتحميد عند استقبال الناس وهو جعل التحميد إلى اليسار والتهليل عند استقبال الناس.
وأنت خبير بأنا لم نقف في هذا المقام إلا على الرواية الأولى وهي صريحة في القول المشهور وعبارة كتاب الفقه الرضوي ونسخة الكتاب لا تخلو من الغلط وما نقلناه هنا صورة ما في النسخة التي تحضرني والظاهر أنها غير خالية من الغلط والظاهر أن ما ذهب إليه الصدوق إنما أخذه من الكتاب على النهج الذي عرفته غالبا. وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور.
ثم إن الأصحاب قد ذكروا متابعة المأمومين للإمام في هذه الأذكار ومنهم الشيخ المفيد في المقنعة وغيره ممن تأخر عنه وأما إنهم يلتفتون معه إلى هذه الجهات كما يلتفت فلم أقف عليه في كلامهم وظاهر هم إنما هو المتابعة في هذه الأذكار وكذا في رفع الصوت بها وعن ابن الجنيد أنهم يتابعونه في التكبير بدون رفع الصوت والنص الذي هو مستند هذا الحكم وهو الخبر الأول وكذا الخبر الرابع عشر خال من ذلك بل ظاهره الاختصاص بالإمام.
التاسع - ما اشتملت عليه الرواية الأولى - من أنه بعد الأذكار المذكورة يرفع يديه فيدعو ثم يدعون - الظاهر أنه هو المراد بالاستسقاء في الأخبار وكذا التعبير بالخطبة فإن المراد إنما هو هذا الدعاء والابتهال والتضرع إليه سبحانه ولهذا وقع في عبائر الأصحاب (رضوان الله عليهم): ثم يخطب ويبالغ في السؤال. إلا أن خطبة علي (ع) المشهورة في الاستسقاء (1) تدل على استحباب الخطبة بالمعنى المشهور والظاهر أن كلا من الأمرين جائز ومنه يفهم تقديم الذكر على الخطبة وهو مذهب ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين.
ونسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور قال في الكتاب المذكورة: والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة قبلهما وفي تعليم الصادق (ع) (2) محمد بن خالد أنه يصعد المنبر فيقلب