وأما ما رواه في التهذيب والفقيه عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) (1) قال: (سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال نعم إلا بمنى يوم النحر) فقد حمله الشيخ على الاستحباب، والظهر - كما ذكره في الوافي - أن يقيد الاستحباب بما إذا شهد المسافر بلدة يصلي فيها العيد فإنه يستحب له حضوره كما في الجمعة لا أنه ينشئ صلاة العيد في سفره.
ونحو هذه الرواية أيضا موثقة سماعة (2) قال: (سألته عن صلاة العيد قال في الأمصار كلها إلا في يوم الأضحى بمعنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير).
وأنت خبير بأن هذه الرواية ليست نصا في عدم السقوط عن المسافر بل ربما كان استثناء الأضحى بمنى مشعرا بالسقوط عن المسافر فتكون منطبقة على الأخبار المتقدمة.
ومنها - النساء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (إنما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق).
وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ فقال لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج. وقال اقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج) وما رواه في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن شريح (5) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين).
ودلالة هذه الروايات أيضا على السقوط عن النساء واضحة مضافا إلى الاجماع المتقدم.