ظاهر ما رواه الصدوق عن علي (ع) (أنه كان إذا صلى كل صلاة يبدأ بهذا التكبير) أي مقدما على سائر التعقيب (1) وكذا يظهر من ما مر من تكبير علي (ع) في أول خطبته (2) وكذا من ما نقل من حكاية الرضا (ع) من أنه حين ما خرج من بيته نادى بالتكبير وكلما مشى عشر خطوات وقف فنادى بالتكبير (3) وكذا يظهر من غيرهما أيضا عدم اختصاص هذا التكبير بتعقيب الصلاة بل الظاهر استحبابه في (؟ ذينك) الوقتين أيضا ولا سيما وقت الذهاب إلى المصلى. انتهى.
ولا يخفى ما فيه فإنه وإن أمكن احتماله إلا أن ظواهر الأخبار تعطي أن التكبير الذي وقع الاختلاف في كيفية نصا وفتوى إنما هو التكبير المخصوص بأعقاب الصلوات، وقد تقدم أن من جملة أحكامه أنه متى نسيه حتى قام من مكانه فلا قضاء عليه، ولو كان التكبير المذكور إنما هو الموقت كما زعمه (قدس سره) لما حسن نفي القضاء مع بقاء الوقت، ومثله نفى البأس عن من نسي وقد صلى وحده كما تقدم في صحيحة علي بن جعفر (4) فإنه لو كان الاستحباب لهذا الوقت لما حسن نفي البأس عن من نسيه دبر الصلاة إلى غير ذلك من المؤيدات لما ذكرناه كما لا يخفى على المتأمل. وجميع ما عده من المواضع المشتملة على تكبيرهم (عليهم السلام) فالظاهر أنها وظائف أخر ومستحبات على حدة كما لا يخفى، خصوصا مع عدم انطباق التكبير في هذه المواضع التي ذكرها على شئ من الكيفيات الواردة في الأخبار المتضمنة لكيفية ذلك التكبير المخصوص وتفسيره ما في الآية الشريفة بهذه الكيفية الواردة عقيب الصلوات. والله العالم.
ومنها - كراهة التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي فيه ركعتين قبل خروجه إلى المصلى.
والأصل في ذلك الأخبار المتكاثرة وقد مر طرف منها، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (صلاة العيدين مع