أولها وثانيها - البلوغ والعقل ويجمعها التكليف، ولا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة وغيرها اتفاقا نصا وفتوى فلا تجب على المجنون والصبي وإن كان مميزا نعم تصح من المميز تمرينا وتجزئه عن الظهر. ولو أفاق المجنون في وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة.
وثالثها - الذكورة وهي مما ادعى عليها الاجماع حتى من العامة أيضا (1) وعلى ذلك تدل الأخبار المتقدمة، ويخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى.
ويمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى لانتفاء ما يدل على اشتراط الذكورة وإنما الموجود في الأخبار المتقدمة استثناء المرأة ممن تجب عليه الجمعة، والخنثى لا يصدق عليها أنها امرأة ومن ثم وقع الخلاف فيها، فقيل بالسقوط عنها للشك في سبب الوجوب واختاره الشهيد، وقيل بالوجوب عليها لعموم الأوامر خرج من ذلك المرأة بالأخبار المتقدمة فتبقى الخنثى تحت عموم الأوامر. وقربه الشهيد الثاني وربما أورد عليه بأن دخول الخنثى في المستثنى منه مشكوك فيه بمعنى أنه غير معلوم شمول عموم الأوامر لها.
ويمكن توجيه بأن اطلاق الأخبار وعمومها إنما ينصرف إلى الأفراد المتكررة الوقوع الشائعة فإنها هي المتبادر إلى الذهن من الاطلاق والخنثى فرد نادر بل غايته مجرد الفرض.
وبالجملة فظاهر الأخبار المذكورة حيث خص السقوط بالمرأة وهي غير داخلة تحت هذا اللفظ هو الوجوب عليها إلا أنه بالنظر إلى ما ذكرنا من التقريب في عدم دخولها أيضا في المستثنى منه يقرب السقوط عنها، وبه يظهر أن المسألة غير خالية من شوب الاشكال.
ورابعها - الحرية فلا تجب على العبد باتفاق الأصحاب نقله جملة منهم كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى، ولا فرق في ذلك بين القن