وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها قال حفص:
وسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب.
. أنت خبير بأن الرواية المذكورة لا معارض لها في البين واطراحها بمجرد ضعف السند بهذا الاصطلاح الغير المعتمد غير مرضي سيما مع ما ذكره شيخنا الشهيد من شهرة الرواية بين الأصحاب. إلا أن الرواية المذكورة غير صريحة الدلالة في ما يدعونه من الصحة مع زيادة سجدتين أخريين وذلك فإنه مبني على أن يكون قوله وعليه أن يسجد سجدتين.. الخ معطوفا على جواب الشرط بمعنى أنه إذا لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى فإنها لا تجزئ عن الأولى ولا عن الثانية والواجب عليه في الصورة المذكورة أن يسجد.. إلى آخره، وهذا المعنى غير متعين في الرواية بل من الممكن حمل قوله (عليه السلام) (وعليه أن يسجد.. الخ) على أن يكون كلاما مستأنفا مؤكدا لما تقدم، ويكون حاصل المعنى أنه إذا لم ينو أن تكون تلك السجدة التي سجدها للركعة الأولى فإنها لا تجزئ عنه للأولى ولا للثانية بل الواجب عليه من أول الأمر أنه متى حصلت له فرصة للسجود في الركعة الثانية أن ينوي بها الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية. وبذلك يظهر لك أن الأقوى في المسألة هو القول بالبطلان كما هو المشهور بين المتأخرين.
فروع (الأول) - تقدم النقل عن ابن إدريس وصاحب المدارك بأنه لو سجد وذهل عن نية كونهما للأولى أو الثانية فإن ذلك ينصرف إلى الأولى وعلى هذا تصح صلاته في الصورة المذكورة، وإلى هذا القول مال شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان ونقل أيضا عن المحقق الشيخ على.
وعلله في الروض بحمل الاطلاق على ما في ذمته، قال: فإنه لا تجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإن كان المصلي مسبوقا وإنما يعتبر للمجموع النية أولها وقد تقدم النقل عن العلامة بأنه اختار البطلان معللا بانصراف الاطلاق إلى