الآية والخبر المذكور شامل لموضع البحث.
الرابعة - ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا فرق في استحباب هذه الصلاة بين الصائم وغيره عملا بمقتضى العموم، وزاد في الروض التعليل بأنها عبادة زيدت لشرف الزمان فلا تسقط بسقوط الصوم عن المسافر ونحوه. ثم نقل أن في كلام بعض الأصحاب ما يدل على اختصاصه بالصائم، قال في الذخيرة: وهو ظاهر أبي الصلاح.
الخامسة - ما ذكر في خبر المفضل (1) - في تفريق الثمانين الباقية من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات - الظاهر أنه مبني على الغالب من اشتمال الشهر على أربع جمعات، فلو اتفق فيه خمس جمع ففي كيفية بسط الثمانين احتمالات أقربها - كما استظهره في الذخيرة - سقوط العشر في الجمعة الأخيرة لاعطاء كل جمعة حقها.
المطلب الرابع في جملة من الصلوات الأولى - صلاة الاستخارة وينبغي أن يعلم أولا أن الاستخارة هي طلب الخيرة من الله تعالى قاله في القاموس النهاية وغيرهما. وقال ابن إدريس:
الاستخارة في كلام العرب الدعاء، وقال أيضا معنى (استخرت الله) استدعيت ارشادي، قال وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول إن معنى (استخرت الله) استفعلت الله الخير أي سألت الله أن يوفقني خير الأشياء التي أقصدها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من الأخبار أنها قد جاءت فيها على معان عديدة: منها - ما ورد بمعنى طلب الخيرة من الله تعالى كما قدمنا نقله عن القاموس والنهاية بمعنى أنه يسأل الله في دعائه أن يجعل له الخير ويوفقه في الأمر الذي يريده.
وعلى هذا المعنى يحمل ما رواه في الكافي عن عمرو بن حريث في الصحيح على الأظهر (2) قال: (قال أبو عبد الله (ع) صل ركعتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة).