المذكورة كما اختاره في الذكرى.
وكيف كان فالكلام في هذه المسألة تكلف مستغنى عنه الآن إلى أن يظهر صاحب الزمان عجل الله فرجه.
ونقل عن ابن الجنيد أن الأولى الإمام ثم خلفاؤه ثم إمام القبيلة كباقي الصلوات أقول: وفي هذا اسقاط لولاية الولي المنصوص عليه إلا أن يخص بفقده أو طفوليته وعدم لياقته للصلاة والإذن فيها.
المسألة الخامسة - قال الشيخ المفيد: إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم كان أولى بالتقديم للصلاة عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي تقديمه وإن لم يقدمه لم يجز له التقدم.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: فإن أراد المفيد (قدس سره) بالرجال الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق وإلا فهو ممنوع بل الأولى للولي التقديم أما الوجوب فلا، لنا عموم الآية (1) انتهى.
وقال في الذكرى: قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم الهاشمي أولى وبالغ المفيد (قدس سره) فأوجب تقديمه، وربما حمل كلامه على إمام الأصل وهو بعيد لأنه قال: (وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم) وهو صريح في كل واحد من فضلائهم، ولم أقف على مستنده، والصدوق عزاه إلى أبيه في رسالته، ولم يذكر في التهذيب عليه دليلا، وفي المعتبر احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (2) (قدموا