في كثير من الأخبار على وقت الفضيلة خاصة لا ما يشمل وقت الاجزاء.
وبالجملة فإن عبارة كتاب الفقه الرضوي قد صرحت بالنهي عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة حتى يصلي الفريضة والنهي حقيقة في التحريم، وصحيحة محمد بن مسلم الأولى قد صرحت بالأمر بالبدأة بالفريضة في الصورة المذكورة والأمر حقيقة في الوجوب، وأيد ذلك الصحيحتان الأخريان لدلالتهما على قطع صلاة الكسوف محافظة على تحصيل فضيلة أول الوقت بلفظ الأمر الظاهر في الوجوب فحمل هذه الصحيحة الباقية على ما ذكرنا لتجتمع به مع باقي أخبار المسألة على معنى واحد ليس ببعيد بل هو أقرب قريب، والاستبعاد في ذلك أن حصل فإنما هو من حيث الألف بالمشهورات وإلا فما ذكرنا في مقام الجمع بين الأخبار شائع ذائع في كلامهم. وبه يظهر قوة ما ذهب إليه الصدوق ومن حذا حذوه في المقام وتزول عنه غشاوة الاشكال والابهام.
ومنها - أن ما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم الأولى من الأمر بتقديم صلاة الكسوف على صلاة الليل فهو مما لا خلاف فيه، قال في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع. ويدل عليه زيادة على هذه الصحيحة صحيحته الأخرى مع بريد بن معاوية المتقدمة أيضا. وفي معنى صلاة الليل غيرها من النوافل المرتبة.
قال في الذكرى: لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف، وهل ينسحب فيها قول البناء وكذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا اقتصارا على موضع النص مع المخالفة للأصل. انتهى.
أقول: لا يخفى أن لفظ الفريضة في أخبار الكسوف المتقدمة إنما ينصرف إلى اليومية إذ هي المتبادرة من الاطلاق لا كل واجب، وحينئذ فكون صلاة الليل المنذورة أو غيرها من الصلوات المنذورة كالفريضة الحاضرة محل اشكال كما لا يخفى لعدم الدليل في المقام زيادة على الأخبار المذكورة التي قد عرفت اختصاصها باليومية ومنها - أنه مع القطع والرجوع إلى صلاة الفريضة فهل يبني على ما قطع