لله عز وجل والأخرى لما ذكره (عليه السلام) وأنت خبير بأنه لا ينطبق على ما قدمناه من الأخبار ولا كلام الأصحاب وصاحبه (عليه السلام) أعلم بذلك.
(المورد الثالث) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) وفي وجوب الاصغاء للخطبة والطهارة فيهما من الحدث أو منه ومن الخبث وفي تحريم الكلام حل الخطبة من المأمومين والإمام وكذا في وجوب رفع الصوت لاستماع العدد.
والكلام هنا يقع في مواضع (الأول) - في وجوب الاصغاء وعدمه ممن يمكن في حقه السماع والاصغاء والانصات لها والاستماع، والمشهور وجوبه وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى أنه مستحب.
احتج الأولون بأن فائدة الخطبة لا تحصل إلا به. قال في الذخيرة: وفيه منع واضح لمنع كون الفائدة منحصرة في استماع كل منهم جميع الخطبة، قال: ولو قصد بهذا الاستدلال على وجوب اصغاء الزائد على العدد كان أخفى دلالة. انتهى.
أقول: والأظهر الاستدلال على القول المشهور بالأخبار الدالة على النهي عن الكلام والإمام يخطب (1) فإنه لا وجه للنهي في المقام إلا من حيث وجوب الاصغاء للخطبة والاستماع لها، ونقل غير واحد من أصحابنا عن البزنظي في جامعه أنه قال إذا قام الإمام يخطب وجب على الناس الصمت وهو من قدماء الأصحاب وأجلاء الثقات من أصحاب الرضا (عليه السلام).
والأصحاب أيضا قد اختلفوا في تحريم الكلام، فالمشهور التحريم فمنهم من عمم الحكم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب ومنهم من خصه بالمستمعين، وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق إلى الكراهة، وهو جار على نحو ما قدمناه عنهم من القول بعدم وجوب الاستماع، وإلى القول بالكراهة مال الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا.
والأظهر عندي هو القول المشهور من وجوب الاستماع وتحريم الكلام