القبلة) فإنما أراد به الصبي الذي تجب الصلاة عليه لا الطفل الذي هو محل البحث وكيف لا وهو قد روى في الكتاب صحيحة زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي (1) الدالة على (أن الصبي تجب عليه الصلاة إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين ثم قال وصلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين. ثم قال لولا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه، وهذا مضمون صحيحة زرارة التي قدمناها في تلك المسألة (2) ومن هنا يعلم أن مذهبه موافق للمشهور في تخصيص الوجوب بمن بلغ ستا وأن من نقص عن ذلك إنما يصلى عليه تقية، وحينئذ فكيف ينظم عبارته بمجرد تضمنها لفظ الصبي في هذه المسألة المخصوصة ويخصها بمن لم يبلغ هذا المقدار.
وبالجملة فإن نقل الرواية المذكورة وكلام الصدوق المذكور هنا مغالطة أو غفلة ظاهرة.
وبذلك يظهر لك ما في قوله: وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه لما رواه.. إلى آخره. ثم قال ولا بأس به، فإن فيه أن قول الشافعي (3) بذلك إنما هو لوجوب الصلاة عندهم على الأطفال الذين لم يبلغوا الست (4) كما هو مذهب ابن الجنيد فهو صحيح على مذهبهم وأما عندنا فلا، والخبر الذي قد استند إليه قد عرفت الوجه فيه، وبه يظهر أن نفيه البأس عن ذلك محل البأس بلا شبهة ولا التباس. على أنه لم يقم لنا دليل على اعتبار نية الوجه لا في هذا الموضع ولا في غيره، فالاشكال بسبب ذلك كما ذكروه ليس في محله كما لا يخفى على من راجع ما حققناه في بحث النية في كتاب الطهارة.
ثم إنه مما يدل على تقديم الرجل إلى الإمام وتأخير المرأة أخبار عديدة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: (سألته عن الرجال