بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة متقدما أو متأخرا وبين رفضها وقراءة غيرها.
واحتمل في الذكرى أمرا رابعا وهو أن له إعادة البعض الذي قرأه من السورة بعينه، قال فحينئذ هل يجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك لابتدائه بسورة ويحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجزئ فقراءة جميعها أولى، هذا إن قرأ جميعها وإن قرأ بعضها فأشد إشكالا.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: أقول إن في أكثر هذه الصور اشكالا، فإن مقتضى قوله (ع) (فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت) تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة والقراءة من غيرها جائزا. انتهى.
وهو جيد لما عرفت من الأخبار. والله العالم.
الثاني - قد تضمنت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (1) الأمر بالجلوس والدعاء حتى ينجلي الكسوف متى فرغ من الصلاة ولم ينجل، وعبارة كتاب الفقه (2) الإعادة أو الدعاء في الصورة المذكورة، ورواية كتاب دعائم الاسلام (3) الجلوس والدعاء وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: (قال أبو عبد الله (ع) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد).
والمستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو وجوب الجلوس والدعاء أو الإعادة حتى ينجلي مخيرا بينهما وهو صريح عبارة كتاب الفقه.
والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا المقام أنه يستحب له الإعادة متى فرغ ولم ينجل، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبي الصلاح وسلار وجوب الإعادة، وعن ابن إدريس أنه منع الإعادة وجوبا واستحبابا.
قال في المدارك: لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية ابن عمار... ثم ساق الرواية المذكورة إلى أن قال: لنا على انتفاء الوجوب قوله (ع)