(قدس سره) وظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل وإن لم يحترق جميع القرص ولعله لرواية لم نقف عليها. ومثل ذلك نقل في المختلف عن المرتضى وأبي الصلاح وتحقيق الكلام هنا يقع في موضعين: الأول - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم وجوب القضاء على الجاهل بالكسوف إلا مع الاحتراق فإنه يجب، وذهب هؤلاء الفضلاء إلى القضاء مع عدم احتراق القرص كله، وقد اعتراضهم جملة ممن تأخر عنهم بعدم الوقوف على دليله بل دلالة الأخبار على خلافه وفيه ما سيظهر لك إن شاء الله تعالى من الدليل على القول المذكور.
والذي يدل على ما هو المشهور من وجوب القضاء مع الاحتراق كملا وعدمه مع عدمه ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء).
قال في الكافي (2) بعد نقل هذه الرواية: وفي رواية أخرى (إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله).
وما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار في الصحيح (3) (أنهما قالا قلنا لأبي جعفر (ع) أيقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه).
وما رواه الشيخ عن حريز (4) قال: (قال أبو عبد الله (ع) إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (5) - قال (انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم إقض).