بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الثاني في شروط وجوب الجمعة وهي أمور: أحدها الإمام، وثانيها العدد، وثالثها الخطبتان، ورابعها الجماعة وخامسها أن لا يكون هناك جمعة أخرى دون ثلاثة أميال، وسادسها الوقت، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد:
(الأول) في الإمام ويشترط فيه أمور: (الأول) - البلوغ فلا تصح إمامة الصبي وإن كان مميزا، وقال العلامة في المنتهى أنه لا خلاف فيه، مع أن المنقول عن الشيخ في الخلاف والمبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض وهو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة، وأما ما أوله به في المدارك من الحمل على غير الجمعة - حيث قال: والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة - فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك:
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن أبي عبد الله