الرابع - ظاهر خبري أم سلمة وإسماعيل بن همام المتقدمين (1) أنه صلى الله عليه وآله في صلاته على المنافق انصرف بعد التكبير الرابع ولم يدع له ولا عليه، وعلى هذا فالمراد بقوله (ع) في حديث أم سلمة (فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين) إنما هو بمعنى الدعاء لهم لا أن النهي عن أصل الصلاة، لأن الخبرين صريحان في أنه صلى الله عليه وآله صلى عليهم بعد النهي إنما ترك الدعاء لهم بعد الرابعة خاصة. وبالجملة فظاهر الخبرين المذكورين أنه ينصرف بمجرد التكبير الرابع في الصلاة على المنافق كما ينصرف بالخامس في الصلاة على المؤمن.
وما احتمله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين - من أن المراد الانصراف باتمام دعاء الرابعة جمعا بينه وبين ما دل على الدعاء على المنافق كما سيأتي في الأخبار - فلا يخفى بعده وركاكته بالنظر إلى ظاهر سياق الخبرين المذكورين.
وبما ذكرنا صرح شيخنا الشهيد في الذكرى فقال: والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب لأن التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة. قال في المدارك: وهو غير جيد فإن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة كما بيناه.
أقول: أشار بما بينه إلى ما اختاره - كما قدمنا نقله عنه - من العمل بتلك الروايات الصحيح بعضها والحسن بعضها وطرح روايتي أم سلمة وإسماعيل بن همام.
وفيه أن كلام شيخنا الشهيد مبني على العمل بهذين الخبرين الذين هنا مستند الأصحاب في تفريق الأدعية وتوزيعها على التكبيرات كما هو القول المشهور بين كافة الأصحاب سلفا وخلفا. والأخبار التي أشار إليها لم يقل بها أحد سواه ومن تبعه، ولا ريب أن الخبرين المذكورين واضحا الدلالة في ما ذكره الشهيد من الانصراف بمجرد التكبير الرابع وعدم الدعاء مطلقا.
نعم يبقى الكلام في الجمع بين هذين الخبرين وبين الأخبار الدالة على الدعاء على المنافق كما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقد عرفت بعد ما احتمله بعض