كون ما سوى الكسوفين بل هما أيضا من قبيل السبب كالزلزلة عندهم فتكون الصلاة حينئذ واجبة وإن قصر الوقت.
وبالجملة فالظاهر هو الرجوع إلى ما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام من هذا المكان وغيره من الأحكام، ولعل ظاهر الأخبار حيث وردت بوجوب الصلاة بالكسوف على الاطلاق من غير تقييد بقصر المدة وطولها مشعر بكون الكسوف سببا للإيجاب لا وقتا، وغيره بالطريق الأولى لا سيما مع اشتراكها معه في اطلاق أخبارها أيضا.
ومن تأمل في مضامين الأخبار التي قدمناها لا يخفى عليه قوة ما ذكرناه، مثل قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم وبريد (1) (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها.. الحديث) ونحوها غيرها مما علق فيه وجوب الصلاة على مجرد حصول تلك الآية من غير تقييد فيها بقصر ولا طول.
وإلى ما اخترناه من عدم التوقيت في سائر الآيات غير الكسوفين مال الشهيد.
في الدروس بل جزم به واختاره العلامة في جملة من كتبه نظرا إلى اطلاق الأمر.
وتزدد المحقق في المعتبر هنا والظاهر أن وجهه ما ذكر من القاعدة المذكورة ومن اطلاق الأخبار المذكورة في المقام.
ويميل إلى ما اخترناه كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال: والظاهر أن الأدلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لايجاب الصلاة. انتهى وأما ما ربما يدل على التوقيت وإليه استند القائل بذلك - من قوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة (2) (: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن) بناء على أن (حتى) هنا إما أن تكون لانتهاء الغاية أو للتعليل، وعلى الأول يثبت التوقيت صريحا وعلى الثاني يلزم التوقيت أيضا لاستلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول -