وأحمد في إحدى الروايتين، ونقل الثاني عن أحمد في الرواية الأخرى وابن مسعود وحذيفة وأبي موسى والحسن وابن سيرين والثوري، قال وبه قال أصحاب الرأي (1) ومنه يظهر أن أخبار القول المشهور سالمة من تطرق احتمال التقية بالكلية حيث لا قائل منهم بالتأخير في الركعتين معا وهذه الأخبار موافقة لأهل القول الثاني الذين من جملتهم أبو حنيفة وأتباعه وهم المشار إليهم بأصحاب الرأي، ولا ريب أن مذهب أبي حنيفة في عصره كان في غاية القوة والشيوع كما لا يخفى على من لاحظ السير والأخبار فيتعين حملها على التقية.
ولكن بعض المتصلفين من أصحاب هذا الاصطلاح كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم يتهافتون على صحة الأسانيد فإذا كان الخبر صحيحا باصطلاحهم جمدوا عليه وإن كان مضمونه مخالفا للقواعد الشرعية ومشتملا على العلل الظاهرة غير الخفية، ومتى كان الخبر ضعيفا باصطلاحهم أعرضوا عنه وإن اعتضد بموافقة الأصول والكتاب والشهرة بين الأصحاب إلا أن تلجئهم الحاجة إليه فيغمضون عن ذلك.
ومما يعضد ما ذكرناه اتفاق الأصحاب على العمل بمضمون ما قدمناه من الأخبار والاعراض عن هذه الأخبار قديما وحديثا سوى ابن الجنيد الذي قد طعنوا عليه بموافقته للعامة في جملة فتاواه بل عمله بالقياس الذي هو من أصول العامة. وبالجملة فالحق هو القول المشهور.
وقد وافقنا في هذا المقام الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك في جل الأحكام والجمود على أقواله وأدلته وتشييدها، فقال بعد نقل الجمع بين الأخبار بحمل أخبار ابن الجنيد على التقية: وهو حسن. وقال بعد نقل كلام المعتبر الذي استحسنه صاحب المدارك: وفيه تأمل لا يخفى على المتدبر.
وبالجملة فالجمع بما ذكره الشيخ (قدس سره) بين الأخبار جيد لا يعتريه عند