الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، وقال آخرون الشمس في الأولى والغاشية في الثانية، وهذان القولان مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية والشمس.
وقال في المدارك بعد ذكر القول الأول: وعليه دلت صحيحة جميل (1) لأنه قال: (سألته ما يقرأ فيهما؟ قال والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما) ثم نقل القول الثاني وذكر أنه رواه إسماعيل بن جابر عن الباقر (ع) (2) ثم رد الرواية بضعف السند وقال: والعمل على الأول لصحة مستنده. انتهى.
أقول: لا يخفى أن هذه الصحيحة التي نقلها دليلا للقول الأول واختاره لأجلها لا دلالة فيها على ذلك إذ لا اشعار فيها فضلا عن التصريح أو الظهور بما ذكره هؤلاء المشار إليهم، فإن المدعى في كلامهم هو أفضلية الشمس في الأولى والغاشية في الثانية. وغاية ما تدل عليه هذه الرواية هو أنه يقرأ في صلاة العيدين هاتين السورتين وأشباههما في الطول من غير تعرض لا فضلية هاتين السورتين على غيرهما ولا تعرض لوظيفة الركعة الأولى والثانية من هذه السور، وإنما الدليل على هذا القول ما رواه في الكافي بطريق فيه محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار وقد تقدمت في صدر البحث (3) وهذه الرواية هي الرواية الصريحة في هذا القول وهي التي اعتمد عليها القائلون به، والظاهر أنه إنما عدل عنها لضعف سندها ولم ير في هذا الباب رواية صحيحة السند إلا هذه الرواية فالتجأ إلى الاستدلال بها على القول المذكور، وهي عن الدلالة بمعزل لما عرفت من أنها لا خصوصية فيها لهاتين السورتين بل هما وما شابههما ومن الظاهر دخول سورة الأعلى ونحوها في ذلك المشابه، ولا تعرض فيها لبيان وظيفة كل ركعة والمدعى ذلك وهو محل الخلاف إذ لا خلاف ولا نزاع في اجزاء هذه السور كيف اتفق إنما الخلاف في بيان الفضيلة في التوظيف وتخصيص كل ركعة بسورة فكيف تصلح هذه الرواية للمدعى والحال