كما عرفت؟ ولكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح أوجب لهم الوقوع في أمثال ما قلناه من المجازفات التي تتطرق إليها المناقشات، والواجب بمقتضى العمل باصطلاحه هو ضرب الصفح عن الكلام في هذه المسألة وترجيح شئ من القولين لأن أخبار القولين كلها ضعيفة باصطلاحه، وهذا أحد مفاسد هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح.
وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما عرفته من رواية معاوية بن عمار (1) وفيها والشمس وضحاها في الأولى والغاشية في الثانية، ورواية إسماعيل بن جابر (2) وفيها سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وفي الثانية والشمس وضحاها، والأولى دليل القول الأول والثانية دليل القول الثاني كما عرفت، ورواية أبي الصباح الكناني المتقدم نقلها عن الفقيه (3) وفيها سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى والشمس وضحاها في الركعة الثانية وهي موافقة لرواية إسماعيل بن جابر فتكون دليلا للقول الثاني.
وقال (ع) في كتاب الفقه الرضوي (4): واقرأ في الركعة الأولى هل أتاك حديث الغاشية وفي الثانية والشمس وضحاها أو سبح اسم ربك الأعلى.. إلى أن قال وروي أن أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الأولى بثلاث تكبيرات وفي الثانية بخمس تكبيرات وقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
وفي صحيحة جميل المذكورة آنفا أن الذي يقرأ فيهما الشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما.
وأنت خبير بأنه من المحتمل قريبا أن تعيين بعض هذه السور في الركعة الأولى والثانية إنما وقع على جهة التمثيل لا الاختصاص على جهة الأفضلية كما ادعوه فإنه لا قرينة في شئ من هذه الأخبار تؤنس بهذه الأفضلية ولا اشعار بالكلية وإنما غاية ما تدل عليه أنه يقرأ فيها سورة كذا، ويعضد ذلك اطلاق صحيحة جميل واطلاق