أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا. وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.
قال (قدس سره) في الكتاب المذكور: مسألة - قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة، ألا إن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة. وكذا قال المفيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة. والظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها. ثم نقل مذهب ابن الجنيد.
أقول: وظاهره أنه قول مشهور بين المتقدمين فاقتصاره في المدارك على نقل ذلك عن الشيخ المفيد خاصة غفلة منه عن ملاحظة ما في المختلف بل عده ابن بابويه والمرتضى من جملة القائلين بالقول المشهور مع أن الأمر ليس كذلك، أما المرتضى فلما عرفت من عبارة المختلف وأما ابن بابويه فلما ذكره في الفقيه حيث قال: يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد (وسبح اسم ربك الأعلى) ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ (الحمد والشمس وضحاها) ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم يركع بالخامسة.
بقي الكلام في مستند هذا القول حيث أنه خلاف ما صرحت به أخبار المسألة مما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى، وعدم وصول المستند إلينا لا يدل على العدم فإن هؤلاء الأجلاء لا يقولون بذلك إلا مع وصول النص إليهم إلا أنا غير مكلفين به مع عدم وصوله إلينا. وأما مستند القول المشهور فهو ما قدمناه من الأخبار.