عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له.
وما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن علي (ع) (1) (أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد جمعة وعيد فصلى بالناس صلاة العيد ثم قال قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا - يعني من أهل البوادي - أن ينصرف ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد).
واختار في المدارك القول الأول واستدل عليه بصحيحة الحلبي المذكورة ثم نقل احتجاج ابن الجنيد برواية إسحاق بن عمار ونحوها رواية سلمة، ثم قال والجواب بعد تسليم السند منع الدلالة على اختصاص الرخصة بالنائي فإن استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره.
ثم قال احتج القائلون بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي وخبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما يفيد الظن فلا يعارض القطع. وأجاب عنه في الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، وبأن نفي الحرج والعسر يدل على ذلك أيضا فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز. هذا كلامه (قدس سره) وفيه بحث طويل ليس هذا محله. انتهى. أقول ومنه يعلم أدلة الأقوال في المقام وما يتعلق بها من النقض والابرام والتحقيق عندي في هذه المسألة أن يقال لا ريب أن من يرى العمل بهذا الاصطلاح فإن الأظهر من هذه الأقوال عنده هو القول الأول للصحيحة المذكورة وضعف ما عارضها من الروايات المذكورة، وأما ما عارضها من الأدلة الدالة على وجوب الجمعة كتابا وسنة فالظاهر أنها تخصص بها كما وقع لهم في غير موضع من تخصيص عموم أدلة الكتاب والسنة بالخبر الصحيح، وأما من لا يرن العمل به بل يحكم بصحة جميع الأخبار الواردة ولكن يحكم بالحاقه بالصحيح لشهرته بين الأصحاب وتلقيه بالقبول كما سمعت من كلام الذكرى فإنه يجب أن يكون الأظهر عنده