وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) (1) قال في الركعة الأولى:
(ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين... إلى أن قال في الثانية: ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين).
وفي رواية بشر بن سعيد عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربي... إلى آخره).
وفي رواية محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهم أهل الكبرياء...) وفي رواية جابر عن أبي جعفر (ع) (4) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين: أشهد أن لا إله إلا الله.. إلى آخره.) وفي موثقة سماعة (5) (وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله) ولفظ (ينبغي) في الأخبار كما قدمنا بيانه مشترك بين الوجوب والاستحباب.
وفي رواية الكناني (6) (فكبر واحدة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله.. إلى آخره) ثم ساق التكبيرات والأدعية على أثرها.
وفي كتاب الفقه الرضوي (7) (تكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثاية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين، والقنوت أن تقول.. إلى آخره).
و (أما ثالثا) فإن ما ذكره - من المعارضة بعدة من الأخبار الواردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت - مردود بأن غايتها أن تكون مطلقة بالنسبة إلى الاتيان بالقنوت وعدمه لا أنها دالة على نفيه، ومقتضى الجمع بينها وبين ما ذكرنا من الأخبار هو حمل اطلاقها على هذه الأخبار المقيدة كما هو مقتضى القاعدة المطردة على أنه يمكن أن يقال - بل هو الظاهر لا على طريق الاحتمال - أن كون المقام في تلك الأخبار مقام البيان إنما هو بالنسبة إلى التكبيرات كما وكيفا لاختلاف الأخبار