وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة).
وعن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (ع) (2) قال:
(سألته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة).
وعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (3) (في صلاة العيدين قال تصل القراءة بالقراءة، وقال تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة).
وعن سماعة في الموثق (4) قال: (سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة... الخبر وقد تقدم في البحث.
ومنها - ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي الصباح الكناني قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين فقال اثنتا عشرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله... ثم ساق التكبيرات والأدعية بعدها إلى أن قال وتقرأ الحمد (وسبح اسم ربك الأعلى) وتكبر السابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد (والشمس وضحاها) وتقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله... ثم ساق التكبيرات وأدعيتها.
وأجاب الشيخ في التهذيبين عن هذه الروايات بأنها موافقة لمذهب بعض العامة (6) قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: وليس هذا التأويل بحسن فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة، قال