بعض الأخوان في الكتاب علينا. وبالجملة فإنا قد صار الأمر عندنا في عبارته المذكورة بناء على ما وقفنا عليه في كتابه مما لا شك في عدم العمل بها على ظاهرها كما يقف عليه المتتبع البصير ولا ينبئك مثل خبير.
الثاني - أن ما ذكروه - من حجية ما ذكره ابن بابويه في كتابه بناء على ما قدمه في صدره - لا نراهم يقفون عليه دائما ولا يجعلونه كليا وإنما يدورون فيه مدار أغراضهم ومقاصدهم، فتارة يحتجون بما في الكتاب بناء على القاعدة المذكورة في صدره وتارة يرمون أخباره بضعف السند إذا لم تكن صحيحة باصطلاحهم ويغمضون النظر عن هذه القاعدة ويلغون ما فيها من الفائدة كما يخفى على من تتبع كتاب المدارك في غير مقام. ومقتضى الوقوف على هذه القاعدة هو الجواب عن أخباره بغير ضعف السند كما لا يخفى.
الثالث - أن مرجع كلام هذا القائل إلى التخيير، وفيه أنه لا يخفى أن التخيير حكم شرعي يتوقف على ثبوت الدليل الواضح كغيره من الأحكام الشرعية، ومجرد اختلاف الأخبار لا يصلح لأن يكون دليلا على ذلك وإلا لكان ذلك قاعدة كلية في مواضع اختلاف الأخبار ولا أظن هذا القائل يلتزمه، والأخبار المذكورة عارية عن الإشارة فضلا عن الدالة الظاهرة على ما ادعاه.
الرابع - أن الأئمة (عليهم السلام) قد قرروا لنا قواعد لاختلاف الأخبار وأمروا بالرجوع إليها في الترجيح بينها وأخذ بالراجح في هذا المضمار ومنها العرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه (1).
والعامة وإن كانوا في هذه المسألة مختلفين أيضا إلا أن جملة منهم - كما نقله في المنتهى - على التقديم مطلقا وجملة منهم على التقديم على القراءة في الأولى والتأخير في الثانية كما هو مذهب ابن الجنيد، ونقل الأول في المنتهى عن الشافعي قال: وهو المروي عن أبي هريرة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والليث