مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٦٩

____________________
جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالت له: إني فعلت (زنيت - ظ) فطهرني ثم ذكر نحوه (1).
ومرسلة ابن أبي عمير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: اغدوا علي متلثمين، فغدوا عليه متلثمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم (2).
وفي مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال:
أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين: إني زنيت فطهرني (إلى قوله): فقال: يا معشر المسلمين إن هذه حقوق الله، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد فانصرف الناس وبقي الحسن والحسين (إلى قوله): فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة، لقد صبر على أمر عظيم (3).
وهذه أعم من ذلك، ولكن عدم الغسل لعلها (4) محمولة على أنه قد اغتسل قبل بل كفن أيضا وقوله عليه السلام لبيان عظم شأنه وثوابه وأجره عند الله، وهو لا ينافي ما تقدم من (أنه لو ستره وتاب بينه وبين الله لكان أولى (5) من إقامة الحد) فتأمل.

(1) راجع الوسائل باب 16 نحو حديث 1 بالسند الثاني ج 18 ص 379 وباب 31 نحو حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ص 341.
(2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 ولكن السند هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى الخ.
(3) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 375.
(4) يعني لعل الرواية الدال على عدم الغسل.
(5) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست