مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٩

____________________
رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاء فقال: إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاء فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات (1).
وقريب منه ما روي في التهذيب بطريق حسن (2).
وروي أيضا أنه صلى الله عليه وآله قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يا رسول الله، قال: فأنكتها لا تكنى؟ قال: نعم قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد هذا؟ قال: أريد أن تطهرني فأمر به فرجم (3) (الحديث).
وتدل على اعتبار ذلك في الشهود، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج (4).
ومثلها رواية شعيب، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل، ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (5).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها (6).

(١) صحيح البخاري ج ٤ (باب سؤال الإمام، المقر هل أحصنت ص 110) قريبا مما نقله هنا من نسبة إلى ماعز.
(2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
(3) لاحظ سنن أبي داود ج 4 باب رجم ماعز بن مالك رقم 4428 ص 148 منقول بالمعنى.
(4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371.
(5) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371 وفيه: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع الخ.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست