____________________
والواحدة مضمونة، فتكون موزعة على الجراحات بتلك النسبة.
قال في الشرح: ولا شك في المسألة الثانية - أعني التي قطع فيها يديه مقبلا ورجله مدبرا، لتتالي الجرحين المباحين من غير تخلل محرم فصار كالواحد فقتل بسبب مباح وسبب محرم، والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد.
وأما الأولى - أعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرم فقال الشيخ (فأفتى في المبسوط - الشرح): على الجارح ثلث الدية إن اصطلحا لعدم التتالي باعتبار تخلل الجرح المحرم بينهما فله يتجانس الجراح، فلم يبن أحدهما على الآخر.
وقال المحقق والمصنف في غير هذا الكتاب صريحا وفيه ظاهرا (1): إن عليه النصف لأن جناية الطرف أسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس كما لو تخلل بين جرحين عاديين جرح عاد آخر، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا والشيخ موافق على هذا.
ويمكن الفرق بأن المجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة، بالخلاف المتنازع، فإن ثانيها خاصة مضمون فلا يمكن البناء.
ويمكن الجواب (2) بأن جرح الثاني بالنسبة إلى الأول غير مضمون وقد تخلل بين الجرحين المضمونين، جرح غير مضمون ولم يمنع البناء فكذا عكسه (3).
ولا يخفى ما فيه، فإن الجواب عن الفرق غير ظاهر، لأن الجرح المتوسط غير مضمون أصلا فيما نحن فيه وفي صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة إلى الجارح الأول وكونه غير مضمون بالنسبة إليه، غير نافع.
قال في الشرح: ولا شك في المسألة الثانية - أعني التي قطع فيها يديه مقبلا ورجله مدبرا، لتتالي الجرحين المباحين من غير تخلل محرم فصار كالواحد فقتل بسبب مباح وسبب محرم، والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد.
وأما الأولى - أعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرم فقال الشيخ (فأفتى في المبسوط - الشرح): على الجارح ثلث الدية إن اصطلحا لعدم التتالي باعتبار تخلل الجرح المحرم بينهما فله يتجانس الجراح، فلم يبن أحدهما على الآخر.
وقال المحقق والمصنف في غير هذا الكتاب صريحا وفيه ظاهرا (1): إن عليه النصف لأن جناية الطرف أسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس كما لو تخلل بين جرحين عاديين جرح عاد آخر، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا والشيخ موافق على هذا.
ويمكن الفرق بأن المجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة، بالخلاف المتنازع، فإن ثانيها خاصة مضمون فلا يمكن البناء.
ويمكن الجواب (2) بأن جرح الثاني بالنسبة إلى الأول غير مضمون وقد تخلل بين الجرحين المضمونين، جرح غير مضمون ولم يمنع البناء فكذا عكسه (3).
ولا يخفى ما فيه، فإن الجواب عن الفرق غير ظاهر، لأن الجرح المتوسط غير مضمون أصلا فيما نحن فيه وفي صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة إلى الجارح الأول وكونه غير مضمون بالنسبة إليه، غير نافع.