____________________
أبي طالب عليه السلام يقطع النباش، وقال: هو سارق وهتاك للموتى (1).
ووجه اشتراط النصاب، عموم أدلة الاشتراط وتخصيص عموم أدلة قطع السارق بالاجماع والنص، وتخصيص عموم دليل قطع النباش أيضا بذلك.
على أنه ليس كل الأخبار الدالة على قطع النباش، صحيحة، بل أكثرها ضعيفة ومقيدة بتشبيه الميت بالحي في القطع.
مثل صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق (2).
ورواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (3).
وفي رواية عبد الله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم (و- خ) نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا ها هنا، طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا:
أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي (حده إن - خ)، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة (4).
وإن حده مثل حد السارق، وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضا كذلك والاجماع المنقول، عن ابن إدريس، في الشرح.
ورواية إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له:
ووجه اشتراط النصاب، عموم أدلة الاشتراط وتخصيص عموم أدلة قطع السارق بالاجماع والنص، وتخصيص عموم دليل قطع النباش أيضا بذلك.
على أنه ليس كل الأخبار الدالة على قطع النباش، صحيحة، بل أكثرها ضعيفة ومقيدة بتشبيه الميت بالحي في القطع.
مثل صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد النباش حد السارق (2).
ورواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء (3).
وفي رواية عبد الله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم (و- خ) نكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا ها هنا، طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا:
أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي (حده إن - خ)، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة (4).
وإن حده مثل حد السارق، وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضا كذلك والاجماع المنقول، عن ابن إدريس، في الشرح.
ورواية إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام قطع نباش القبر، فقيل له: