____________________
يبيح له أصلا وكذا ما يوجب التعزير على الظاهر بل وكذا لو أباح له بعد القذف أيضا، نعم يسقط بالعفو كما مر.
ودليل عدم السقوط، عموم أدلة الحد من غير استثناء، وعدم حصول الإباحة بذلك، لعدم كونه حق الناس المحض، بل فيه حق الله تعالى أيضا فإن الله يبغض بتفضيح المسلم وكسر حرمته ولا يرضى بذلك وإن رضي هو (عنده - خ)، ولهذا فلا بد لقائله من التوبة بعد استرضاء صاحبه.
وإنه لا يقع حد القذف موقعه لو حد المقذوف القاذف من غير إذن الإمام وحكمه واثباته عنده، بل له الحد بعده ويكون للقاذف المحدود قصاصه في ذلك.
ويمكن التعارض والتساقط.
وفيه تأمل إذ عدم رضاء الله بكسر حرمة المسلم لا يدل على ثبوت حقه فيه بحيث لا يسقط الحد ولم يبح بإباحته.
وكذا الاحتياج إلى التوبة، لأن جميع المحرمات كذلك مع أن فيها ما يبيح بالإذن ويسقط ما يترتب عليه.
وكذا عدم وقوعه موقعه بدون إذن الحاكم، فإن استيفاء حقهم قد يكون موقوفا على إذنه كالقتل قصاصا على ما قيل (1).
نعم له مشابهة بحقوق الله تعالى لما مر، ولكن الأغلب أنه حق الناس لما مر من سقوطه بعفو صاحبه المقذوف وانتقاله بالإرث على ما مر، فلو كان حق الله لما كان كذلك، فتأمل.
مع أنه لا يلزم الإباحة بالإذن وسقوط ما يترتب عليه من الحد وغيره.
وبالجملة لا يوجد حق الناس المحض، مع أنه (قوله): بالإذن وسقوط
ودليل عدم السقوط، عموم أدلة الحد من غير استثناء، وعدم حصول الإباحة بذلك، لعدم كونه حق الناس المحض، بل فيه حق الله تعالى أيضا فإن الله يبغض بتفضيح المسلم وكسر حرمته ولا يرضى بذلك وإن رضي هو (عنده - خ)، ولهذا فلا بد لقائله من التوبة بعد استرضاء صاحبه.
وإنه لا يقع حد القذف موقعه لو حد المقذوف القاذف من غير إذن الإمام وحكمه واثباته عنده، بل له الحد بعده ويكون للقاذف المحدود قصاصه في ذلك.
ويمكن التعارض والتساقط.
وفيه تأمل إذ عدم رضاء الله بكسر حرمة المسلم لا يدل على ثبوت حقه فيه بحيث لا يسقط الحد ولم يبح بإباحته.
وكذا الاحتياج إلى التوبة، لأن جميع المحرمات كذلك مع أن فيها ما يبيح بالإذن ويسقط ما يترتب عليه.
وكذا عدم وقوعه موقعه بدون إذن الحاكم، فإن استيفاء حقهم قد يكون موقوفا على إذنه كالقتل قصاصا على ما قيل (1).
نعم له مشابهة بحقوق الله تعالى لما مر، ولكن الأغلب أنه حق الناس لما مر من سقوطه بعفو صاحبه المقذوف وانتقاله بالإرث على ما مر، فلو كان حق الله لما كان كذلك، فتأمل.
مع أنه لا يلزم الإباحة بالإذن وسقوط ما يترتب عليه من الحد وغيره.
وبالجملة لا يوجد حق الناس المحض، مع أنه (قوله): بالإذن وسقوط