____________________
ونحو ذلك.
وكذا على الذي شربه لإزالة العطش المضر أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدل على ذلك، العقل مؤيدا بعموم بعض المنقول (النقول - خ) (1) والأصل.
وأما الشرب للدواء، فقد مر البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة، فتذكر.
والعلم بأنه شراب وحرام، فلا حد على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في حقه مثل جديد الاسلام، ومن أسلم وبقي عند الكفار، ولا الذي لم يعلم أن المشروب خمر ومسكر، وهو ظاهر.
ولا يعذر العالم بهما الجاهل بأن الشرب موجب للحد، فإن العلم بالتحريم كاف في المنع فكان عليه أن لا يشرب، فإذا خالف وفعل حراما يجب حده لأدلته، وهو ظاهر.
ودليله كون الجهل عذرا، مع بعض ما تقدم.
ورواية ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ فقال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن اسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة فليس لها إلا أبو الحسن فقال أبو بكر: ادع لنا عليا (عليه السلام) فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما
وكذا على الذي شربه لإزالة العطش المضر أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدل على ذلك، العقل مؤيدا بعموم بعض المنقول (النقول - خ) (1) والأصل.
وأما الشرب للدواء، فقد مر البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة، فتذكر.
والعلم بأنه شراب وحرام، فلا حد على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في حقه مثل جديد الاسلام، ومن أسلم وبقي عند الكفار، ولا الذي لم يعلم أن المشروب خمر ومسكر، وهو ظاهر.
ولا يعذر العالم بهما الجاهل بأن الشرب موجب للحد، فإن العلم بالتحريم كاف في المنع فكان عليه أن لا يشرب، فإذا خالف وفعل حراما يجب حده لأدلته، وهو ظاهر.
ودليله كون الجهل عذرا، مع بعض ما تقدم.
ورواية ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ فقال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن اسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر، قال: فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة فليس لها إلا أبو الحسن فقال أبو بكر: ادع لنا عليا (عليه السلام) فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما