____________________
وفيه دلالة على عدم التعيين أيضا ولكنها ليست بكلية إذ قد مر على التعيين في مواضع، مثل الوطء في الحيض وفي شهر رمضان وغيرهما فهي مستثناة من هذه القاعدة.
إلا أن يقال: تلك حدود ولكن خلاف المشهور.
وأما عدم التجاوز عن حد الحر إن كان المعزر حرا، وعن حد المملوك إذا كان عبدا، فليس دليله أيضا واضحا، نعم في بعض الأخبار إشارة مجملة إلى أنه لا يصل الحد، أو " مائة سوط إلا سوطا " ونحو ذلك.
وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه - ئل)، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (1).
وما سيجئ في عتق العبد من ضربه في غير الحد حدا.
وجعل في شرح الشرائع، الضابط في عدم وصوله إلى الحد، عدم وصول كل جنس إلى حد ذلك الجنس، مثل: أنه إن كان سبا لا يصل إلى حد القذف ومباشرة النساء دون الجماع حد الزنا ونحو ذلك، ونقله عن الشيخ والمختلف.
ودليله - غير استحسان العقل - غير واضح، وذلك ليس بحجة.
مع أنه لا يكون في كل جنس حد.
على أن بعض الأخبار يدل على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقا، وهو أقل حد في مملوك عند بعض كالصدوق.
لرواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: (فقال - خ): لا ولكن دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: (وأقله - خ)
إلا أن يقال: تلك حدود ولكن خلاف المشهور.
وأما عدم التجاوز عن حد الحر إن كان المعزر حرا، وعن حد المملوك إذا كان عبدا، فليس دليله أيضا واضحا، نعم في بعض الأخبار إشارة مجملة إلى أنه لا يصل الحد، أو " مائة سوط إلا سوطا " ونحو ذلك.
وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه - ئل)، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (1).
وما سيجئ في عتق العبد من ضربه في غير الحد حدا.
وجعل في شرح الشرائع، الضابط في عدم وصوله إلى الحد، عدم وصول كل جنس إلى حد ذلك الجنس، مثل: أنه إن كان سبا لا يصل إلى حد القذف ومباشرة النساء دون الجماع حد الزنا ونحو ذلك، ونقله عن الشيخ والمختلف.
ودليله - غير استحسان العقل - غير واضح، وذلك ليس بحجة.
مع أنه لا يكون في كل جنس حد.
على أن بعض الأخبار يدل على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقا، وهو أقل حد في مملوك عند بعض كالصدوق.
لرواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: (فقال - خ): لا ولكن دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: (وأقله - خ)