____________________
الجماع والزنا.
وتؤيد في نفي الحد، رواية سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته - بعد ما دخل بها -: لم نجدك (أجدك - خ ئل) عذراء؟ قال: لا حد عليه (1).
ويحمل على التعزير أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن (إذا - ئل) قال الرجل لامرأته لم نجدها (أجدك - ئل) عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها (2).
فإن كثيرا ما يقال الحد على التعزير في الروايات كما مر مرارا.
ويحتمل الحد التام الحقيقي، ولكن مع التصريح بأن البكارة ذهبت بالجماع المحرم والزنا.
وبالجملة لا يثبت الحد بمجرد القول بأنه ما وجدها عذراء، بل يمكن مع التصريح بأنها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدل على أنها ذهبت بالحرام والزنا، فضلا عن عدم وجدانها عذراء، فإنها ليست بصريحة في عدم البكارة وذهابها قبل أن تأتي عنده، فتأمل.
ولزوم التعزير بقوله: (احتلمت بأمك) وعدم الحد ظاهر وعليه رواية بخصوصها وقد مرت.
وكذا يا فاسق، ويا كافر، ويا خنزير وما شابه ذلك مما يدل على التحقير والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم والأبرص.
هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه، ذلك من القائل مثل أن فعل
وتؤيد في نفي الحد، رواية سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته - بعد ما دخل بها -: لم نجدك (أجدك - خ ئل) عذراء؟ قال: لا حد عليه (1).
ويحمل على التعزير أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن (إذا - ئل) قال الرجل لامرأته لم نجدها (أجدك - ئل) عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها (2).
فإن كثيرا ما يقال الحد على التعزير في الروايات كما مر مرارا.
ويحتمل الحد التام الحقيقي، ولكن مع التصريح بأن البكارة ذهبت بالجماع المحرم والزنا.
وبالجملة لا يثبت الحد بمجرد القول بأنه ما وجدها عذراء، بل يمكن مع التصريح بأنها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدل على أنها ذهبت بالحرام والزنا، فضلا عن عدم وجدانها عذراء، فإنها ليست بصريحة في عدم البكارة وذهابها قبل أن تأتي عنده، فتأمل.
ولزوم التعزير بقوله: (احتلمت بأمك) وعدم الحد ظاهر وعليه رواية بخصوصها وقد مرت.
وكذا يا فاسق، ويا كافر، ويا خنزير وما شابه ذلك مما يدل على التحقير والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم والأبرص.
هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه، ذلك من القائل مثل أن فعل