مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١٧١

____________________
إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني (1).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك، النبي صلى الله عليه وآله، فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى إذا أتيا عرنة (عربة - ئل كا) فسألاه (فسألا عنه - ئل)، فإذا هو بتلقاء (يلي - خ ل) (يتلقى - ئل) غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه، فقال: من أنتما؟ وما اسمكما، فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فأقتله (2).
وفي رواية مطر بن أرقم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أيضا ما يدل عليه.
ثم إن الرواية تدل على وجوب قتله، وكذا بعض العبارات مثل المتن وقال في الشرائع: من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف (4).
فعله يريد رفع التحريم والمنع، فيكون الجواز بالمعنى الأعم.
والظاهر أن المراد بالسب، والشتم، والنيل شئ واحد، وهو ما يقتضي النقص، ومعلوم أنه مشروط بعدم حصول الضرر على القاتل نفسه وماله وعرضه وكذا سائر المسلمين بمعنى أنه لو ظن أمثال ذلك يجوز له ترك قتله على تقدير الوجوب.
ويحتمل وجوب ترك قتله حينئذ كما هو الظاهر، ويكون فرق بينه وبين

(1) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 459.
(2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 460.
(3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 460.
(4) في الشرائع: ما لم يخف على نفسه الضرر أو ماله أو غيره من أهل الايمان، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام.
(١٧١)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست