____________________
وقد جعل سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد، وإنما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (١)، ولكن وقع الاجماع بعد عصر الصحابة على أن للابنتين الثلثين كالأزيد.
وقد اختلفوا في وجهه، فقيل: دليله الاجماع (٢) المذكور. وقيل بالرواية (٣).
وقيل بالقياس، حيث إن الله تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقها الثلثان.
والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4)، فإنه يدل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر، وذلك لا يكون في حال الاجتماع، لأن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره، فيكون ذلك في حالة الانفراد.
وتحقيقه: أن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث، وله فروض كثيرة أولها أن يجتمع مع أنثى، فإن أول الأعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكر وأنثى، فله بمقتضى الآية مثل حظ الأنثيين، والحال أن له الثلثين وللواحدة الثلث، فلا بد أن يكون الثلثان حظا للأنثيين في حال من الأحوال، وذلك في حالة الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا، بل غاية ما يكون لهما النصف، فلو لم يكن لهما الثلثان في حالة الانفراد لزم أن لا يصدق في هذه
وقد اختلفوا في وجهه، فقيل: دليله الاجماع (٢) المذكور. وقيل بالرواية (٣).
وقيل بالقياس، حيث إن الله تعالى جعل للواحدة النصف فيكون لما فوقها الثلثان.
والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله تعالى: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4)، فإنه يدل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر، وذلك لا يكون في حال الاجتماع، لأن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره، فيكون ذلك في حالة الانفراد.
وتحقيقه: أن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث، وله فروض كثيرة أولها أن يجتمع مع أنثى، فإن أول الأعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكر وأنثى، فله بمقتضى الآية مثل حظ الأنثيين، والحال أن له الثلثين وللواحدة الثلث، فلا بد أن يكون الثلثان حظا للأنثيين في حال من الأحوال، وذلك في حالة الاجتماع مع الذكر غير واقع اتفاقا، بل غاية ما يكون لهما النصف، فلو لم يكن لهما الثلثان في حالة الانفراد لزم أن لا يصدق في هذه