ولا يحجبها أولاد الإخوة، ولا من الخناثى أقل من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا.
____________________
قوله: (وفي اشتراط وجودهم... الخ).
المشهور اشتراط انفصالهم، للشك في تحقق الإخوة قبل ذلك، ولانتفاء العلة، وهي إنفاق الأب عليهم. ويدل عليه خصوص رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار) (1).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عموم حجب الإخوة، وأصالة عدم اشتراط الانفصال. والقائل بهذا غير معلوم. نعم، في الدروس (2) نسب عدم حجب الحمل إلى قول مشعرا بضعفه، وكثير منهم لم يتعرضوا للخلاف.
قوله: (ولا يحجبها أولاد الإخوة).
لعدم صدق كونهم إخوة الذي هو شرط الحجب، ولأصالة عدمه، مع عموم (3) دليل الأرت للثلث إلا ما أخرجه الدليل.
قوله: (ولا من الخناثى... الخ).
لما كان شرط حجب الإخوة أن يكونوا أخوين أو أربع أخوات أو ما تركب من الأمرين، وكان الخنثى ليس طبيعة ثالثة بل منحصرا في الذكر والأنثى،
المشهور اشتراط انفصالهم، للشك في تحقق الإخوة قبل ذلك، ولانتفاء العلة، وهي إنفاق الأب عليهم. ويدل عليه خصوص رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار) (1).
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك، مما ذكر، ومن عموم حجب الإخوة، وأصالة عدم اشتراط الانفصال. والقائل بهذا غير معلوم. نعم، في الدروس (2) نسب عدم حجب الحمل إلى قول مشعرا بضعفه، وكثير منهم لم يتعرضوا للخلاف.
قوله: (ولا يحجبها أولاد الإخوة).
لعدم صدق كونهم إخوة الذي هو شرط الحجب، ولأصالة عدمه، مع عموم (3) دليل الأرت للثلث إلا ما أخرجه الدليل.
قوله: (ولا من الخناثى... الخ).
لما كان شرط حجب الإخوة أن يكونوا أخوين أو أربع أخوات أو ما تركب من الأمرين، وكان الخنثى ليس طبيعة ثالثة بل منحصرا في الذكر والأنثى،