____________________
الصدوق، لأنه قال: (لو خلفت زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها) (١). وهو يقتضي حجب الإخوة لها عما زاد عن السدس بطريق الفريضة، وإنما يثبت لها الباقي بعموم آية (٢) أولي الأرحام وهي غير مشروطة بذلك.
ويدل على هذا القول عموم قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (٣)، وضعف الروايات (٤) المخرجة عن حكم الأصل بالحجب.
ويمكن الجواب عن دلالة الآية (٥) بأن سياقها يدل على أن حجب الإخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب، لأنه تعالى قال: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (6) فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه، فلا يثبت الحجب بدون ذلك، عملا بالأصل، ويبقى الخبر (7) شاهدا وإن كان ضعيفا. وهذا حسن.
نعم، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها، فقال: لزوجها النصف، ولأمها السدس، وللأخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأم والأب) (8). وروي (9) عنه أيضا بهذا الطريق في أم وأخوات لأب وأم
ويدل على هذا القول عموم قوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (٣)، وضعف الروايات (٤) المخرجة عن حكم الأصل بالحجب.
ويمكن الجواب عن دلالة الآية (٥) بأن سياقها يدل على أن حجب الإخوة لها مفروض فيما لو ورثه أبواه المستلزم لوجود الأب، لأنه تعالى قال: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (6) فجعل لها السدس مع الإخوة حيث يرثه أبواه، فلا يثبت الحجب بدون ذلك، عملا بالأصل، ويبقى الخبر (7) شاهدا وإن كان ضعيفا. وهذا حسن.
نعم، روى زرارة أيضا بسند يقرب من الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوة لأبيها وأمها، فقال: لزوجها النصف، ولأمها السدس، وللأخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأم والأب) (8). وروي (9) عنه أيضا بهذا الطريق في أم وأخوات لأب وأم