____________________
الصورة - وهي اجتماع الذكر مع الواحدة - أن له مثل حظ الأنثيين، فيكون للأنثيين الثلثان (في) (١) حالة الانفراد ٥ وهو المطلوب.
فإن قيل: يمكن النظر إلى أن الواحدة في الصورة المذكورة - وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى - إذا كان لها الثلث والبنت لا تفضل على البنت إجماعا فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين، فيصح إطلاق حظهما لذلك وهو في حالة الاجتماع، فلا يدل على كون الثلثين لهما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع.
قلنا: عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما، بل ولا يجامعه، لأنهما حالة الاجتماع لا يكون لهما أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه، وإنما يقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويتين في النصيب، وهو كذلك، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث فلا يكون لهما ثلثان، لامتناعه حالة الاجتماع، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين، فتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.
والثاني: الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب، قال تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ (2). ويثبت الحكم فيما زاد عليهما بالاجماع، أو لأن الآية نزلت. (3).
في سبع أخوات لجابر - رضي الله عنه - حيث (4) مرض وسأل عن إرثهن منه، فدل [ذلك] (5) على أن المراد الأختان فأكثر.
فإن قيل: يمكن النظر إلى أن الواحدة في الصورة المذكورة - وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى - إذا كان لها الثلث والبنت لا تفضل على البنت إجماعا فيكون الثلثان في قوة نصيب الأنثيين، فيصح إطلاق حظهما لذلك وهو في حالة الاجتماع، فلا يدل على كون الثلثين لهما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع.
قلنا: عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين حظا لهما، بل ولا يجامعه، لأنهما حالة الاجتماع لا يكون لهما أزيد من النصف قطعا كما ذكرناه، وإنما يقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويتين في النصيب، وهو كذلك، فإن الواحدة حينئذ لا يكون لها ثلث فلا يكون لهما ثلثان، لامتناعه حالة الاجتماع، إذ لا بد أن يفضل للذكر بقدر النصيبين، فتعين أن يكون ذلك في حالة الانفراد.
والثاني: الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب، قال تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ (2). ويثبت الحكم فيما زاد عليهما بالاجماع، أو لأن الآية نزلت. (3).
في سبع أخوات لجابر - رضي الله عنه - حيث (4) مرض وسأل عن إرثهن منه، فدل [ذلك] (5) على أن المراد الأختان فأكثر.