____________________
أختين فصاعدا مع عم، ونحو ذلك.
وهذه المسألة والتي بعدها - وهي مسألة العول - من أمهات المسائل، والمعركة العظمى بين الإمامية ومن خالفهم، وعليهما يبنى معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا.
وقد اختلف المسلمون هنا، فذهب الإمامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أم لم يكن، ويرد الباقي على ذي الفرض. وقد كان في الصحابة (1) ممن يقول به ابن عباس، ومذهبه فيه مشهور.
وحكى الساجي ومحمد بن جرير الطبري عن عبد الله بن الزبير أنه قضى بذلك أيضا. وروى الأعمش (2) عن إبراهيم النخعي مثله. وخالف فيه الجمهور وأثبتوا التعصيب.
وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في الجانب الآخر، وتكلفوا من الأدلة ما لا يؤدي إلى المطلوب. وفي الحقيقة مرجع الجمهور في ذلك إلى حرف (3) واحد، وهو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر) (4). ومرجع الإمامية إلى حرف (5) واحد،
وهذه المسألة والتي بعدها - وهي مسألة العول - من أمهات المسائل، والمعركة العظمى بين الإمامية ومن خالفهم، وعليهما يبنى معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا.
وقد اختلف المسلمون هنا، فذهب الإمامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أم لم يكن، ويرد الباقي على ذي الفرض. وقد كان في الصحابة (1) ممن يقول به ابن عباس، ومذهبه فيه مشهور.
وحكى الساجي ومحمد بن جرير الطبري عن عبد الله بن الزبير أنه قضى بذلك أيضا. وروى الأعمش (2) عن إبراهيم النخعي مثله. وخالف فيه الجمهور وأثبتوا التعصيب.
وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في الجانب الآخر، وتكلفوا من الأدلة ما لا يؤدي إلى المطلوب. وفي الحقيقة مرجع الجمهور في ذلك إلى حرف (3) واحد، وهو أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر) (4). ومرجع الإمامية إلى حرف (5) واحد،