____________________
وأخوات لأم: أن للأم السدس، ولكلالة الأب الثلثين، ولكلالة الأم السدس.
وهما يدلان على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة، لاتفاقهم على أن الإخوة لا يرثون مع الأم مطلقا. نعم، هو مذهب العامة (1).
وحملهما الشيخ (2) على أحد أمرين: التقية أو إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى (3) ذلك جاز للأخوات التناول، للنص (4) الوارد عنهم عليهم السلام بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك ونظائره.
قوله: (أن يكونوا للأب... الخ).
هذا الشرط عندنا موضع وفاق. ورواه زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم) (5). ولكن في الطريق ضعف، والآية (6) عامة، والعامة (7) أخذوا بعمومها.
وهما يدلان على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة، لاتفاقهم على أن الإخوة لا يرثون مع الأم مطلقا. نعم، هو مذهب العامة (1).
وحملهما الشيخ (2) على أحد أمرين: التقية أو إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى (3) ذلك جاز للأخوات التناول، للنص (4) الوارد عنهم عليهم السلام بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك ونظائره.
قوله: (أن يكونوا للأب... الخ).
هذا الشرط عندنا موضع وفاق. ورواه زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم) (5). ولكن في الطريق ضعف، والآية (6) عامة، والعامة (7) أخذوا بعمومها.