____________________
وجود الأبوين مجتمعين ومتفرقين (١)، ولا في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى، وإن كان مع الأنثى قد يزيد نصيبهما لكن لا بطريق الفرض كما سلف (٢).
والثاني: الأم إذا كان لميتها إخوة أو أخوات، بالشرائط السالفة (٣) التي من جملتها كونهم للأب وكونه موجودا، ولا وجه لتخصيص هذين الشرطين من بين باقي الشرائط الخمسة أو الستة، قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه ا لسد س﴾ (٤).
والثالث: الواحد من كلالة الأم، ذكرا كان أم أنثى، لما تقدم من قوله تعالى:
﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ (5).
واعلم أنه قد ظهر من ذلك كون أصحاب الفروض ثلاثة عشر، وإذا اعتبرنا تعدد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر، منهم ذكران وهما: الزوج والأب، ومنهم أربع إناث وهن: الأم والزوجة والبنات والأخوات، ومنهم من لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى وهو: كلالة الأم، وكل واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة (6)، وذلك جملة الثلاثة عشر. وظهر أيضا أن المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة، سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا.
وهذه السهام أصول الفرائض، وغيرها من الفروض فرع عليها، كمن يأخذ سهم أحد منهم مع عدمه، مثل الأعمام، فإنهم يأخذون سهم الأب وهو الثلثان،
والثاني: الأم إذا كان لميتها إخوة أو أخوات، بالشرائط السالفة (٣) التي من جملتها كونهم للأب وكونه موجودا، ولا وجه لتخصيص هذين الشرطين من بين باقي الشرائط الخمسة أو الستة، قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه ا لسد س﴾ (٤).
والثالث: الواحد من كلالة الأم، ذكرا كان أم أنثى، لما تقدم من قوله تعالى:
﴿وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾ (5).
واعلم أنه قد ظهر من ذلك كون أصحاب الفروض ثلاثة عشر، وإذا اعتبرنا تعدد الأبوين في السدس صارت أربعة عشر، منهم ذكران وهما: الزوج والأب، ومنهم أربع إناث وهن: الأم والزوجة والبنات والأخوات، ومنهم من لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى وهو: كلالة الأم، وكل واحد من هذه السبعة قسمان ما عدا الزوجة (6)، وذلك جملة الثلاثة عشر. وظهر أيضا أن المراد بهم من يرث بالفرض في الجملة، سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا.
وهذه السهام أصول الفرائض، وغيرها من الفروض فرع عليها، كمن يأخذ سهم أحد منهم مع عدمه، مثل الأعمام، فإنهم يأخذون سهم الأب وهو الثلثان،