____________________
واثنتان من الفروض الثانية، وهما: اجتماع الربع مع مثله، لأنه سهم الزوج مع الولد و [سهم] (1) الزوجة لا معه، واجتماعه مع الثمن، لأنه نصيبها مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه.
واثنتان من الفروض الثالثة، وهما: اجتماع الثمن مع مثله، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت، فلا يتعدد، وهو مع الثلث، لأنه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الأم لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.
وواحد من الفروض الرابعة، وهو: اجتماع الثلثين مع مثلهما، للعول، ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة، لأنه البنتان والأختان كما مر (2).
واثنتان من الفروض الخامسة، وهما: اجتماع الثلث مع مثله، واجتماعه مع السدس، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.
فيبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح. وقد أشار المصنف - رحمه الله - منها إلى عشرة:
فالأولى منها: اجتماع النصف مع مثله، كزوج وأخت لأب.
الثانية: اجتماعه مع الربع، كزوج وبنت، وزوجة وأخت.
الثالثة: اجتماعه مع الثمن، وذلك في زوجة وبنت.
الرابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوج وأم مع عدم الحاجب، وكلالة الأم مع أخت لأب، وكهي مع زوج.
الخامسة: اجتماعه مع السدس، كزوج وواحد من كلالة الأم، وبنت مع أحد الأبوين، وأخت لأب مع واحد من كلالة الأم.
واثنتان من الفروض الثالثة، وهما: اجتماع الثمن مع مثله، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت، فلا يتعدد، وهو مع الثلث، لأنه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الأم لا معه، أو الاثنين من أولادها لا معهما.
وواحد من الفروض الرابعة، وهو: اجتماع الثلثين مع مثلهما، للعول، ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة، لأنه البنتان والأختان كما مر (2).
واثنتان من الفروض الخامسة، وهما: اجتماع الثلث مع مثله، واجتماعه مع السدس، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد.
فيبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح. وقد أشار المصنف - رحمه الله - منها إلى عشرة:
فالأولى منها: اجتماع النصف مع مثله، كزوج وأخت لأب.
الثانية: اجتماعه مع الربع، كزوج وبنت، وزوجة وأخت.
الثالثة: اجتماعه مع الثمن، وذلك في زوجة وبنت.
الرابعة: اجتماعه مع الثلث، كزوج وأم مع عدم الحاجب، وكلالة الأم مع أخت لأب، وكهي مع زوج.
الخامسة: اجتماعه مع السدس، كزوج وواحد من كلالة الأم، وبنت مع أحد الأبوين، وأخت لأب مع واحد من كلالة الأم.