انفردوا، فكأولاد الصلب، للذكر جميع المال، وكذا للجماعة، وللأخت الفردة النصف، وللأختين فصاعدا الثلثان، فإن اجتمع الأخوة والأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن.
فرع الأخوة والأخوات للأب، عند انفرادهم كالأخوة والأخوات للأبوين، إلا في المشركة، وهي زوج، وأم، وأخوان لام، وأخوان للأبوين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث يشاركهم فيه الاخوان للأبوين.
هذا هو المشهور والمذهب، وبه قطع الأصحاب. وحكى أبو بكر بن لآل من أصحابنا في المسألة قولين. ثانيهما: سقوط الأخوين للأبوين بحسب اختلاف الرواية عن زيد رضي الله عنه، والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر، لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه، لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور البغدادي، إلى الاسقاط، فعلى المذهب: للتشريك أربعة أركان. أن يكون في المسألة زوج، وأم أو جدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وأن يكون من أولاد الأبوين ذكر، إما وحده، وإما مع ذكور أو إناث، أو كليهما، فإن لم يكن من الأبوين ذكر، بل كان مع الأركان الثلاثة أخت أو أختان للأبوين أو للأب، فلا تشريك، بل يفرض للواحد النصف، وللاثنين فصاعدا الثلثان، وتعال المسألة.
ولو كان ولد الأم واحدا، فله السدس، والباقي للعصبة من أولاد الأبوين، أو الأب، ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة أب، سقطوا بالاتفاق، لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم، فافترق الصنفان في هذه المسألة. وإذا شركنا في الثلث بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، تقاسموه سواء، ذكرهم كأنثاهم، لأنهم يأخذونه بقرابة الأم.
قلت: قد ذكرنا أنه لو عدم في المشركة ولد الأبوين، وكان هناك أخت للأب، فلها النصف فرضا. فلو كان معها أخوها لأب أيضا، سقط وأسقطها، لأنه لا يفرض لها معه، فلا تشريك. والله أعلم.