قبل أبيها، وجدها أو جدتها من قبل أمها، كان للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس. ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل المال. فيعطى الجد أو الجدة من قبلها، وسقط الجد والجدة من قبل الأب.
وإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من قبل الأب، وجدا أو جدة من قبله وجدا أو جدة من قبل الأم، كان للأم السدس لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة والأخوات، وبقي خمسة أسهم، فهي للأب، يؤخذ منها سدس أصل المال، فيعطى الجد أو الجدة من قبل الأب، وسقط الجد والجدة من قبل الأم، وإذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال يستحق فيها الطعمة، قسم السدس طعمة بينهما نصفين، لأن كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر.
ولا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما، سوى من ذكرناه من الزوج والزوجة والولد وولد الولد. ولا يرث معهما إخوة وأخوات ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أجداد ولا واحد من أولادهم على ما بيناه.
باب ميراث الولد وولد الولد إذا خلف الميت ولدا ذكرا، ولم يخلف وارثا غيره، كان المال كله له. فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما، كان المال